الشيخ محمد إسحاق الفياض

95

تعاليق مبسوطة

كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به . [ مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق ] [ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه .